السيد الخميني
467
كتاب البيع
فرعان الأوّل : فيما لو اختلف البائع والمشتري في التغيّر لو اختلفا في التغيّر ، فادعاه المشتري ، هل يقدّم قوله كما عليه المعظم ( 1 ) ، أو يقدّم قول البائع ؟ وقبل الورود في المطلب لا بدّ من ذكر جهات : تشخيص المدّعي والمنكر موكولان إلى العرف منها : أنّه قد اختلفت كلماتهم في تشخيص المدّعي والمنكر ( 2 ) ، والحقّ أنّهما - كسائر الموضوعات - موكولان إلى العرف ; إذ لا اصطلاح للشارع فيهما ، ولا في سائر الموضوعات ، وتشخيصهما ليس من شأن الشارع ، وليس له التصرّف في الموضوعات العرفيّة . نعم ، له الإلحاق بها ، والإخراج عنها حكماً ، ولم يرد في المقام ما يوجب التصرّف . والموازين الأُخر إن رجعت إلى المعنى العرفيّ ، أو انطبقت عليه مصداقاً ، فلا إشكال ، وإن اختلفت معه ، فالمرجع هو العرف والمعنى العرفيّ .
--> 1 - المبسوط 2 : 77 ، تذكرة الفقهاء 1 : 467 / السطر 37 ، الدروس الشرعيّة 3 : 199 ، جامع المقاصد 4 : 406 ، أُنظر المكاسب : 199 / السطر 6 . 2 - قواعد الأحكام : 2 : 208 / السطر 3 ، الدروس الشرعية 2 : 83 ، راجع جواهر الكلام 40 : 371 - 372 و 374 .